السيد عبد الأعلى السبزواري

9

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها [ 9 ] . وإما ( واقعية ) منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله [ 10 ] كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه فيه ويسمى عندهم بالتشريك ، وهو صحيح لجملة من الأخبار [ 11 ] ، وإما ( واقعية ) منشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله ، ويسمى هذا بالشركة العقدية ومعدود من

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الشركة : 1 .